البرلمان الجزائري يعمل على تعديلات تخول له التدخل في قضايا إسقاط الحصانة النيابية

تسعى لجنة الشؤون القانونية والإدارية في مجلس الأمة الجزائري إلى إدراج تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، تخول لها صلاحية التدخل في حسم قضايا إسقاط الحصانة النيابية، بعدما كانت محصورة بين أيدي رئيس الهيئة والأدارة التابعة له.

وتأتي الخطوة  في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية للحصانة عن سبعة نواب دفعة واحدة خلال الأسابيع الماضية.

وشرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مناقشة وثيقة النظام الداخلي للهيئة في جلسة مغلقة، يتناول خلالها “السيناتورات” المكونون مما يعرف بالثلث الرئاسي ومن النواب الذين يتم انتخابهم من طرف المنتخبين في المجالس البلدية والولائية.

 

ويأتي ملف الحصانة النيابية على رأس الاهتمامات المطروحة بقوة داخل اللجنة المعنية، والتدابير المتخذة في عملية إسقاطها، خاصة بعد العملية التي طالت مؤخرا سبعة نواب من الغرفتين قررت المحكمة الدستورية اسقاطهم دفعة واحدة، وقامت بنشر الأسباب والدواعي التي كانت في الغالب جنائية وجزائرية لتسهيل مثولهم أمام القضاء.

وتسعى اللجنة إلى تحصيل حد أدنى من الصلاحيات التي تسمح لها بإعداد تدابير جديدة تسحب البساط نسبيا من رئيس الهيئة ومن الإدارة التابعة له، خلال عرض طلبات سحب الحصانة عليها، الأمر الذي يترجم رغبتها في التمسك بحد أدنى من سلطة القرار التي استحوذ عليها الرئيس بشكل مطلق.

وذكر تقرير لموقع “الشروق أونلاين”، بأن بنود النظام الداخلي الذي تعكف اللجنة على دراسته وإثرائه، وينتظر عرضه  على أعضاء مجلس الأمة قريبا، العديد من المواد التي تحدد كيفية رفع الحصانة النيابية عن عضو المجلس، حيث نصت المادة 237 على أنه “في حال متابعة عضو مجلس الأمة قضائيا بالنسبة للأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، يخطر وزير العدل حافظ الأختام مكتب مجلس الأمة بموضوع المتابعة مرفقا بالبيانات والوثائق المتعلقة بالقضية”.

وذكر نص المادة 238، بأن “رئيس مجلس الأمة يقوم فورها بإحالة ملف الإخطار كاملا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، قصد تبليغ العضو المعني بمضمونه ومعرفة موقفه حول ملف رفع الحصانة، وبناء على ذلك، تستدعي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب المادة 239، عضو مجلس الأمة المعني لتبليغه بموضوع الإخطار وتسليمه نسخة عن الملف، ومعرفة موقفه من رفع الحصانة من دون الخوض في القضية المتابع فيها”.

ولفت إلى أن “على السيناتور المعني برفع الحصانة، الإدلاء بموقفه من سحبها أثناء الجلسة، أو طلب مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من تاريخ اجتماع اللجنة لإبداء رأيه حول الملف، ويدلي عضو مجلس الأمة، حسب الوثيقة المقترحة، في كل الحالات بموقفه من رفع الحصانة بموجب رسالة خطية يوقع عليها ويقدمها لرئيس اللجنة الدائمة”.

وبناء على ذلك تعد اللجنة الدائمة تقريرا وافيا يتضمن مجرى جلسة الاستماع بدون إثارة المسائل المتعلقة بموضوع الملف، يرفع لاحقا لرئيس مجلس الأمة الذي يبلغه بدوره لوزير العدل حافظ الأختام بعد إعلام مكتب مجلس الأمة بذلك.

وكانت المحكمة الدستورية، كشفت في غضون الأيام القليلة الماضية، عن لائحة تتكون من سبعة نواب يتوزعون على غرفتي البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )، تقرر إسقاط الحصانة عنهم بدواعٍ وأسباب مختلفة، وهو ما شكل صدمة لدى نواب البرلمان.

وفيما استحسن متابعون الخطوة، بدعوى تنقية المؤسسة من رموز الفساد ومن منتهكي القانون العام باستعمال المنصب، واعتبروا القرار خطوة جادة في طريق أخلقة الحياة السياسية التي خصها الرئيس عبدالمجيد تبون، بواحد من الالتزامات التي تعهد بها في برنامجه السياسية العام 2019، فإن أوساط نيابية وحزبية أطلقت أجراس الإنذار من خطر تفريغ المؤسسة البرلمانية والنائب بشكل عام من مهامه وصلاحياته وإخضاعه لسلطة القضاء والإدارة.

وقال الخبير الدستوري رشيد لوراري، في تصريح صحفي إن “النظام الداخلي لغرفتي البرلمان يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، فهذه الأخيرة في كل الحالات تسقط أي إجراء يتنافى مع بنود الدستور، وأن ملف الحصانة النيابية قد فصل فيها ولا مجال لاستدراكها بأي طريقة كانت، لأن دستور 2020 منح للمحكمة الدستورية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بدون رضاه، حسب نص المادة 127 من الدستور”.

ويذكر البندان 129 و130، من الدستور الجزائري للعام 2020، على أن “عضو البرلمان يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”، ويمكن أن يكون “عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته أو رفعها عنه”.

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى